الجمعة الخامسة والثلاثين / الخامس من رمضان لعام 1440هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة التاسعة و الثلاثين بعد الثلاثمائة ( 339) في تعداد الجمع ، والخامسة والثلاثين ( 35 ) في عام ( 1440هـ ) وتوافق ( 5 / 9 / 1440 هـ ) بحسب التقويم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

الحمد الله على بلوغنا الشهر الكريم  وباركه الله لنا وتقبل منا أجمعين …

سيكون الحديث عن متعلقات رمضانية في جُمَعِ رمضان – بقضاء المولى وتوفيقه – ،   ونبدأ هذه الجمعة من : ( نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ) ،   لإمام اليمن وقاضيها العلامة : ”  محمد بن علي الشوكاني المولود في وسط نهار الاثنين من شهر ذي القعدة سنة ( ثلاث وسبعين ومائة وألف ) ( 1173 هـ ) والمتوفى ليلة الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة  عام  ( 1250هـ ) بصنعاء ،   عليه وعلى علماء الأمة رحمات الله .

 وكتاب : ”  منتقى الأخبار أو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ” ،  لأبي البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني (المتوفى: 652هـ) . قلتُ معروف ب ( ابن تيمية الجد ، جد شيخ الإسلام ) .

 قال الشوكاني : بعد ذكره لعدة أحاديث في باب :  آداب الإفطار والسحور ( ص 335 )  من طبعة  ابن الجوزي المجلد الثامن :   ( ص 342 ) :

وحديثا أنس وسليمان *  يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر ،  فإن عُدم فبالماء ،  ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرَّطْبَ من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد،  وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ،  وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة .

وقيل لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب ، وإذا كانت العلة كونه حلوا ، والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها،  أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب ** ، وما كان مساويا له فبلحنه **  .

 وحديث معاذ بن زهرة * فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب .      قوله ( حسا حَسَوات ) أي شرب شربات ،  والحسوة المرة الواحدة .

*4 – عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُفطر على رُطبَات قبل أن يصلي ،  فإن لم تكن رُطَباتٌ فتمراتٌ ،  فإن لم تكن تمراتٌ حسا حَسَوات من ماء ) ،  رواه أحمد وأبو داود والترمذي . ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق :   ( صحيح ) ) .

5 – وعن سلمان بن عامر الضَّبي رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنه طهورٌ ) ، – رواه الخمسة إلا النسائي . ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق :   ( ضعيف ) ، لجهالة الرباب الضبية وهي بنت ضليع أم الرائح ، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سرين ، ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته ، كعادته في توثيق المجاهيل ، وخلاصة القول : إن الحديث ضعيف  ، والله أعلم . ) ) .

6 – وعن معاذ بن زهرة : ( أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال :  اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) ،  رواه أبو داود ، ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق :   ( ضعيف ) .

**قال المحقق حلاق  في الهامش :  إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى خطاب  .

 نحو :  ( فلا تقل لهما أفٍ ) ، ( الإسراء : 23 ) ، فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى .

وإن كان الحكم المسكوت عنه مساويا للحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب .

نحو :  ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما …) ، ( النساء 10 ) ، فالإحراق مساوي للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين .( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ( 589 ) للشوكاني عليه رحمة الله ، تحقيق محمد بن صبحي حلاق ) .

قال أبو حكيم  : في متن الكتاب ” إرشاد الفحول ”  ص ( 589 ) خلافان ، غير المذكور علاه ، وأولاهما ما رقمناه هنا كما أشار إليه ( الشوكاني ). 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

اترك تعليقاً