من مختارات أبي حكيم في الجمعة التاسعة و الثلاثين بعد الثلاثمائة ( 339) في تعداد الجمع ، والخامسة والثلاثين ( 35 ) في عام ( 1440هـ ) وتوافق ( 5 / 9 / 1440 هـ ) بحسب التقويم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الحمد الله على بلوغنا الشهر الكريم وباركه الله لنا وتقبل منا أجمعين …
سيكون الحديث عن متعلقات رمضانية في جُمَعِ رمضان – بقضاء المولى وتوفيقه – ، ونبدأ هذه الجمعة من : ( نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ) ، لإمام اليمن وقاضيها العلامة : ” محمد بن علي الشوكاني المولود في وسط نهار الاثنين من شهر ذي القعدة سنة ( ثلاث وسبعين ومائة وألف ) ( 1173 هـ ) والمتوفى ليلة الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة عام ( 1250هـ ) بصنعاء ، عليه وعلى علماء الأمة رحمات الله .
وكتاب : ” منتقى الأخبار أو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ” ، لأبي البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني (المتوفى: 652هـ) . قلتُ معروف ب ( ابن تيمية الجد ، جد شيخ الإسلام ) .
قال الشوكاني : بعد ذكره لعدة أحاديث في باب : آداب الإفطار والسحور ( ص 335 ) من طبعة ابن الجوزي المجلد الثامن : ( ص 342 ) :
وحديثا أنس وسليمان * يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر ، فإن عُدم فبالماء ، ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرَّطْبَ من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد، وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة .
وقيل لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب ، وإذا كانت العلة كونه حلوا ، والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها، أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب ** ، وما كان مساويا له فبلحنه ** .
وحديث معاذ بن زهرة * فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب . قوله ( حسا حَسَوات ) أي شرب شربات ، والحسوة المرة الواحدة .
*4 – عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُفطر على رُطبَات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رُطَباتٌ فتمراتٌ ، فإن لم تكن تمراتٌ حسا حَسَوات من ماء ) ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي . ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق : ( صحيح ) ) .
5 – وعن سلمان بن عامر الضَّبي رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنه طهورٌ ) ، – رواه الخمسة إلا النسائي . ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق : ( ضعيف ) ، لجهالة الرباب الضبية وهي بنت ضليع أم الرائح ، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سرين ، ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته ، كعادته في توثيق المجاهيل ، وخلاصة القول : إن الحديث ضعيف ، والله أعلم . ) ) .

6 – وعن معاذ بن زهرة : ( أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) ، رواه أبو داود ، ( قال المحقق محمد بن صبحي بن حسن حلاق : ( ضعيف ) .
**قال المحقق حلاق في الهامش : إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى خطاب .
نحو : ( فلا تقل لهما أفٍ ) ، ( الإسراء : 23 ) ، فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى .
وإن كان الحكم المسكوت عنه مساويا للحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب .
نحو : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما …) ، ( النساء 10 ) ، فالإحراق مساوي للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين .( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ( 589 ) للشوكاني عليه رحمة الله ، تحقيق محمد بن صبحي حلاق ) .
قال أبو حكيم : في متن الكتاب ” إرشاد الفحول ” ص ( 589 ) خلافان ، غير المذكور علاه ، وأولاهما ما رقمناه هنا كما أشار إليه ( الشوكاني ).
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
لمشاركة المقالة على حسابكم الإجتماعي
Twitter
Facebook