الجمعة الرابعة والعشرين / السابعة عشرة من جمادي اثاني لعام 1440هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة ( 328) في تعداد الجمع ، والرابعة و العشرين ( 24 ) في عام ( 1440هـ ) وتوافق ( 17 / 6 / 1440 هـ ) بحسب التقويم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية ” الدراسات الأصولية ” ( 39 )  هذا الكتاب :  ( موقف المستفتي  من تعدد المفتين والفتوى )  لمؤلفه الدكتور أسامة بن محمد الشيبان الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض ، طبعته الأولى  عام ( 1439 ) وقفية التحبير  ، وتوزيع دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض .

قال المؤلف في المقدمة : (  … وبما أن اختلاف العلماء مشروع ،  وهو أمر فطري وحتمي لا يمكن إلغاؤه ولا تجاهله ، فلا بد من إحسان التعامل معه ، ولذا جاء هذا البحث مساهما في علاج هذا الإشكال ، مبينا المنهج العلمي والشرعي للتعامل مع تعدد المفتين واختلاف الفتوى ، ففيه بيان موقف المستفتي من جهالة حال  المفتين – سواء جهل حالهم من حيث العلم أو من حيث العدالة – والطرق الدالة على أهلية المفتي وصلاحيته للاجتهاد والفتوى كما فيه استيفاء بحث الخلاف في موقف  المستفتي من تعدد المفتين ، وبيان موقفه من

تعدد الفتوى ، مع بيان المسالك التي ينبغي عليه التزامها ومراعاتها واعتبارها للترجيح بين المفتين ، وكذلك المسالك الواجب اتباعها للترجيح بين الفتوى ، لئلا يلتبس عليه الأمر فيقع في حيرة واضطراب ، أو يتبع هواه ويتتبع الرخص فيضل وقال في أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 3 . خلط كثير ممن ذكر المسألة بين موقف المستفتي من تعدد المفتين وموقفه من تعدد الفتوى ، فجعل المسألتين مسألة واحدة ، مع أن في كل مسألة خلافا مستقلا  ، فالمسألة الأولى متعلقة بموقف المستفتي قبل السؤال والاستفتاء ، وقبل معرفة أقوال المفتين وفتاواهم ، ففيها نظر

في تعدد صفاتهم واختلافها من حيث العلم والتدين والورع قبل السؤال ، وأما الثانية فهي متعلقة بموقف المستفتي من تعدد الفتوى بعد سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم ، ووقوع الاختلاف بين هذه الأقوال أو الفتاوي .

يقع الكتاب في ستة فصول  :

الأول : بيان مشروعية اختلاف العلماء .

الثاني :  أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم .

الثالث : تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما .

الرابع : حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما .

الخامس : صفة من لا يستحق الاستفتاء .

السادس : منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء .

ثم خاتمة من إحدى وثلاثين فقرة . قال المؤلف في الفقرة السادسة والعشرين منها  : يتعين على  المستفتي أن يستشعر ويدرك أنه في ترجيحه بين الفتاوى يتعامل مع الله عز وجل ، فعليه أن يحاسب نفسه ويراجعها حين يأخذ بالأيسر والأخف ، هل أخذ به بعد أن عجز عن المسالك السابقة ،( قال أبو حكيم قد ذكر المؤلف مسالك ترجيح الفتوى من المستفتي سواء بذاتها أو بحال المفتي ) أو أنه تغافل عن الأدلة والمرجحات الظاهرة له اتباعا لهواه ، كما عليه أن يتأمل حاله : فإن كان الغالب عليه عند اختلاف العلماء الأخذ بالأخف عليه  ، ووجد نفسه غالبا ترجع إلى الأيسر ، فإن عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره ، لأن كثرة أخذه بالأيسر قرينة على عدم التزامه بهذه المسالك على وجهها الصحيح ، وغلبة ذلك عليه يشهد بضعف منهج سيره عليها .

كما يتعين على المستفتي أن يدرك أنه لا يجوز له التحايل في الاستفتاء ، أو سؤال من يعلم جهله ، أو محاباته في فتواه ، ولا العمل بالفتوى إذا لم تطمئن نفسه إليها * ، أو حين يغلب على ظنه بطلانها ، أو يشك في صحتها ، أو لعلمه بجهل المفتي ، أو لاشتهاره بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، أو نحو ذلك مما يمنع الثقة بفتواه ، فلا يظن أن مجرد صدور الفتوى من هذا الفقيه تبيح له ما سأل عنه حين يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن .

*في ص 96 : ( فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي ، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه ، وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخص الشرعية ، مثل الفطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ، ونحو ذلك مما لا ينشرح  به صدور كثير من الجهال ، فهذا لا عبرة به … وفي الجملة فما ورد فيه النص فليس للمؤمن إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا … وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ، ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء ، وحاك في صدره ، بشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه ، وهو ممن لا يوثق بعلمه ولا دينه ، بل هو معروف باتباع الهوى ، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون ) . جامع العلوم والحكم لابن رجب .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اترك تعليقاً