الجمعة السادسة والثلاثين / الرابعة عشر من رمضان لعام 1438هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة المائتين وتسع وثلاثين (239) في تعداد الجمع ، والسادسة والثلاثين (36 ) في عام ( 1438هـ ) وتوافق ( 14 / 9 / 1438 هـ ) بحسب الرؤية و التقويم

الحمد الله على نعمه ،   بلغنا النصف  من رمضان  اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام كما تحب واجعلنا كما نحب ،

في الجمعة الفائتة تكلمت عن سكتتين للإمام في القراءة  بعد تكبيرة الإحرام  وبعد النهاية من القراءة قبل الركوع فسألني أخوين كريمين أن أكتب عن  حكم ( قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ) و أجد من  أجمع الجواب ، جواب موقع :  الإسلام سؤال وجواب ،  تحت إشراف الشيخ (محمد المنجد ) – حفظه الله – وهذا السؤال بنصه من الموقع مع الجواب   ( 10995: قراءة الفاتحة في الصلاة )

سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد قراءة سورة الفاتحة .
1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا خلال الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟
2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ، أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟
لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة صلاتنا . وأهل الحي على رأيين ، أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ جهرا (الركعتين الأولى والثانية) أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا بأن الصلاة لا تقبل بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا .
أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل ..

تم النشر بتاريخ: 2001-11-15

الحمد لله   قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :

القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :  ” وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي ” جُزْء الْقِرَاءَة ” وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة ” أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ” ا.هـ .

القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : ” وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .

والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : ” يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ ” إ.هـ .

قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :

الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )

عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .

وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد

الشيخ محمد صالح المنجد

ونقل الأخ حمد بن صالح المري هذه الفائدة عن شيخنا ابن عثيمين  في موقع :  ملتقى أهل الحديث

فائدة:
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البلوغ: ( لولا حديث عبادة بن الصامت (( قال أبو حكيم  وهو ما رواه أحمد في مسنده والبخاري في “القراءة خلف الإمام” وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت ، قال : ” صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف ” ، قال : ” تقرءون خلفي ” ، قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : ” لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها ”  )) لكان القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية، وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنه؛ لأنه استمعها وأمّن عليها، ولكن لا نستطيع أن نتجاسر على هذا القول، وحديث عبادة. نصٌّ في الموضوع على أن القول بالتفصيل هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والقول بالوجوب مطلقا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد ذهب إلى أنها واجبة على المأموم مطلقا بكل حال، ولولا النص لقلنا بالتفصيل كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)   . والنصّ لم يثبت عند كبار المحدّثين، والله تعالى أعلم.

وللفائدة هذا رابط الموضوع كاملا  :

 

اضغط هنا

قال أبو حكيم  ملحوظة مهمة  :

ومن موقع إسلام ويب ” مركز الفتوى ” (حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية  الخميس 9 صفر 1422 – 3-5-2001        رقم الفتوى: 2281    قالوا في آخر فتواهم وهي توافق فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب :  

ومن خلال عرض هذه الأقوال يتبين للسائل الكريم أن مسألة قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام في الجهرية أو سقوطها عنه مسألة من مسائل الخلاف التي تطرق إليها العلماء قديماً وحديثاً ولهم فيها رأيان قويان معضدان بالأدلة، وبالتالي فلا حرج -إن شاء الله على من أخذ بما ترجح له من القولين.
والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

اترك تعليقاً