الجمعة الثامنة والثلاثين / السادس والعشرين من رمضان لعام 1437هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة التسعين بعد المائة (190) في تعداد الجمع ، والثامنة و الثلاثين ( 38 ) في عام ( 1437هـ ) وتوافق (1437 / 9 / 26 ) بحسب التقويم

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا .

من فوائد فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي (1347 – 1421 هـ، 1928 – 2001 م) . في الشرح الممتع لزكاة الفطر وقبل الفوائد أقدم هذه المقدمة الطويلة :

( تميم ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مازلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم : سمعته يقول : (( هم أشد أمتي على الدجال )) وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هذه صدقات قومنا )) وكانت سبية منهم عند عائشة فقال (( أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل )) . أخرجه البخاري – واللفظ له – ومسلم – وابن حبان – والبيهقي .

ثم إني قد وجدت هذا النسب العلمي في سلسلة مشايخ الشيخ  ، فأنقلها والعهدة على كاتبها قال حلفاء المزن في منتديات هوامير البورصة السعودية منتديات ساحة الهوامير المفتوحة : ( أن الفضل يعود بعـد الله في تدوين هـذا النسب ..للشيخ العلامة : (عبـد الله بن عبـد الـرحـمن بن صالح البـسام (رحـمه الله  حـيث نقلت أغلب ذلك النسب من تحـفته النادرة الطراز :  ( تـاريخ عـلماء نـجـد خـلال ثمانية قرون ) قلت فيها :هـذا هو نسب شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه المفسر النحـوي الشيخ :محمـد بن صـالح العثيمين وقـد أخـذ العلم عن شيخـه العلامة ..عبـدالـرحـمن الناصر السعدي وهو أخـذ العلم عن شيخه : صالح بن عثمان القاضي وهو أخـذ العلم عن الشيخ :عبـدالله بن عـائض وهو أخـذ العلم عن الشيخ :

علي بن محمـد بن عـلي ” قـاضي عنيزة ” وهو أخـذ العلم عن الشيخ العلامـة عبـدالله بن عبـدالـرحـمن أبـابطين ” مفتي نجـد المشهور وهو أخـذ العلم عن الشيخ : أحمـد بن حسن بن رشـد الإحـسائي وأخـذ العلم عن العالم الشهير محمـد بن فـيروز وهو أخـذ العلم عن والـده الشيخ :عبـدالله بن فـيروز وهو أخـذ عن والـده الشيخ : محمـد بن فـيروز الجـد  وهو أخـذ عن : عبـدالقـادر التغـلبي  وهو أخـذ عن : محمـد البلباني وعن الشيخ : عبـدالباقي والـد أبي المـواهب وهما أخـذا عن العلامة : منصور البهوتي …  ” صـاحب الـروض ”  

 وهو أخـذ عن : يحـي بن مـوسـى الحجـاويصـاحب الـزاد ” وعن الشيخ : أحمـد الـوفـائي وهما عن الشيخ : مـوسـى الحجـاويصـاحب الإقناع وهو أخـذ عن الشيخ : أحمـد الشـويكي  وهو أخـذ عن الشيخ : أحمـد العسـكري  وهو أخـذ عن العلامة المشهور : علي بن سلـيمان المرداوي منقح المذهب الحـنبليوهو أخـذ عن : بن قنـدس وهو أخـذ عن : بن اللحـام وهو أخـذ عن : الحـافظ بن رجب الحـنبلي  وهو أخـذ عن : شمس الـدين ابن القيم الجـوزية  وهو أخـذ عن شيخـه شيخ الإسلام : ابن تيمية  وهو أخـذ عن شيخه : شمس الـدين عبـدالـرحـمن بن أبي عمر .. ” صاحب الشرح الكبير وهو أخـذ عن عمـه : موافق الـدين ابن قـدامة  وهو أخـذ عن شيخـه العابد الـزهـد : عبـدالقـادر الجـيلاني .. وعن الحـافظ : ابن الجـوزي .. وعن الفقيه المشهور : ابن المـني  وهم أخـذا عن : أبي وفـاء بن عقيلصـاحب كتاب الفنـونوعن : أبي الخـطاب صـاحب الهدايةوهما عن : القاضي أبي يعـلى  وهو أخـذ عن : أبي حـامد وهو أخـذ عن : أبي بكر بن عبـدالعزيز غلام الخـلال وهو أخـذ عن :  أبي بكـر الخـلال وهو أخـذ عن : المروزي وأولاد الأمـام أحمـد بن حنبل : صـالح و عبـدالله  وهم أخـذوا عن : الإمـام أحمـد بن حنبل ( إمام أهل السنة )  وهو أخـذ عن : أئمـة منهم الإمـام محمـد بن أدريس الشـافعي .. وسـفيان بن عيينة  وهما عن : عمـرو بن دينـار والإمـام مـالك بن أنس وهو أخـذ عن :نـافع مولـى ابن عمـر  وهو أخـذ عن : صـاحب رسـول الله الفقيه ..عبـدالله بن عمـر بن الخـطاب ( رضي الله عنهما) وهو أخـذ عن أمـام المتقين : محمـد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).(   هـذه سلسله كريمه مليئة بـالنجـوم وبـالكرام الأولياء وعلى رأسهم رسـولنا وحــبيبنا سـيد الأولين والآخرين : محمـد بن عبـدالله الهـاشمي (عليه أفضل الصلاة والسلام ) أهـديها لكل طـالب علم درس على يد : شيخنا العلامة : محمـد بن صـالح العثيـمين–  ( رحـمه الله )

 

اضغط هنا

 ، وقد تتبعت ترجمة العلماء -عليهم رحمة الله – في الكتاب المذكور للشيخ عبدالله البسام الطبعة الثانية عام ( 1419 هـ من دار العاصمة في ستة مجلدات ) ( من الشيخ العلامة السعدي إلى  أبا بطين مفتي الديار النجدية  ولم أعثر على هذا النسب (لقصور فهمي وقلة بضاعتي) ثم عدت للمجلد الأول فتصفحته ولم أجد إلا إشارة توهمت أنها للنسب المذكور في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله – ( ص 131 ) ونصها : ( فقد أخذ عنه الشيخ محمد مسلسل الحنابلة بالأولية وذلك في أول لقاء علمي بينهما حيث التسلسل يقع في هذه الجملة ( وهو أول حديث سمعته منه ) قال أبو حكيم : والشيخ المقصود : ابن سيف الذي التقاه بالمدينة مع الشيخ السندي في أول رحلات طلبه للعلم .

الشرح الممتع دروس ألقاها شيخنا لطلابه في شرح  كتاب (زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي ) أصل الكتاب هو  )المقنع للموفق ابن قدامة)  ثم اختصره الحجاوي في هذا المتن المعروف( بزاد المستقنع في اختصار المقنع ) ،  اقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا ، طبعته ( أي الشرح الممتع )  دار ابن الجوزي تحت إشراف مؤسسة الشيخ الخيرية في ( 15 ) مجلدا ضمن سلسة مؤلفات الشيخ ( 55 )  ، في المجلد السادس من ص ( 149 ) شرح الشيخ كلام المؤلف عن زكاة الفطر فأجني لكم هذه الفوائد من شرح شيخنا عليه رحمة الله ( بحسب فهمي القاصر فإن وجدتَ إشكالا فاعمد إلى النهر وخل عن السواقي ):

1 . زكاة الفطر : من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه  ، فإن قلنا إلى سببه ، فمعناه أن الصغار لا فطرةَ عليهم ،لأنهملا يصومون ، وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصيام لكبر ونحوه .

2 . الحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين )رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . (طهرة للصائم ) بناء الأغلب  وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم .

3 .   مقدراها صاع  ( فلا يجب عليه أكثر من الصاع ولا يسقط عنه أقل منه إذا لم يجد غيره بل يخرج ما يقدر عليه) .

  1. ( عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ) ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلا وكمالا ، فالضرورة مالا يستغنى عنه ، والحاجة : هي ما احتاج البيت إلى وجوده ، والفضل والكمال ما لا يحتاج البيت إلى وجوده .

5 . تجب زكاة المال بشرطين ( الإسلام و أن يكون عنده يوم العيد وليلة العيد صاع زائد عن قوته وقوت ياله وحوائجه الأصلية .

6 . من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة الفطر لا يمنعها الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال فعلى المشهور أن الدين يمنع وجوبها .( وسبب عدم منعها من الدين أن الفطر متعلقة بالذمة وزكاة المال متعلقة بالمال ) .

  1. ( فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ) عن نفسه وجوبا ، فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها ، وهكذا ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على الذكر و الأنثى والحر و العبد ، والصغير والكبير من المسلمين   ) .

8 . لو أخرجها عمن يمونه برضاهم فلا بأس ولا حرج .

9 . ينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر فعلى القول بوجوبها عليه عمن يمونه فإنه يأثم ، وإذا قلنا بالقول الثاني وهو عدم الوجوب ( ورجحه الشيخ في أكثر من موضع ) فلا يأثم لأنه لا يجب عليه ولا يأثمون لأنهم لا يجدون .

  1. العمال لا تجب الزكاة عنهم بل على أنفسهم هذا هو المذهب إلا إن كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه فتجب عليه .

11 . إن كان يمون عددا وليس عنده من الآصع ما يكفي فكيف يكون ترتيب الزكاة عنهم : أولا يخرج عن الزوجة لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ، ثمن ومثمن ، في حال اليسار والإعسار . ثم على رقيقه لأن الإنفاق عليه كالإنفاق على الزوجة بل رجح الشيخ أن الرقيق مقدم على الجميع حتى الزوجة ، وتقدم على الوالدين لأن الإنفاق عليهما إنفاق تبرع  ، والإنفاق على الوالدين تُقَدَّم الأم على الأب ثم هو ثم أولاده  وإن تساووا يضع بينهم القرعة. فمثلا عنده ستة آصع ( فالأول عن نفسه والثاني عن زوجه والثالث عن رقيقه والرابع لأمه والخامس لأبيه والسادس إذا كان عنده أكثر من ولد فالقرعة بينهم ) . وعلى ما قرره الشيخ من عدم الوجوب لا ترد هذه المسألة لكنه يشرح كتاب المذهب والقول فيه  إلا العبد ففطرته واجبة على سيده .

  1. القرعة طريق شرعي للمتساويات وقد وردت في القرآن في موضعين ( في آل عمران 44 والصافات 141 ) ، وقد وردت في السنة في ستة مواضع منها حديث الاستهام على النداء والصف الأول .

13 . إذا أخرج عمن يمونه وبقي عنده شيء فإنه يخرجها عن الأقرب إليه في الميراث فإن تساووا في القرب فالقرعة بينهم وليس على حسب نصيبهم في الميراث لأنه لن يكون صاعا كاملا  . هذا على القول المرجوح أما القول الراجح فلا ترد المسألة .

14 . الجنين يستحب إخراج الزكاة عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ، وسمي جنينا لاستتاره وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء ( الجن ، الجُنَّة ، الجَنّة … ) ، والإخراج عن الجنين  قبل نفخ الروح فيه فيه نظر لأنه ليس إنسانا . فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر .

  1. إذا أخرجت الزوجة عن نفسها ولو بدون إذن زوجها أجزأها .ثم قال رحمه الله ( وهذا تسليم من الفقهاء – رحمهم الله – أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه ، وقد سبق أ، قلنا إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح .

  2. الزكاة عبادة فلا بد لها من نية فمن أخرج عمن لا تلزمه فطرته لزم إذنه .

  3. وقت وجوبها ولزومها غروب شمس آخر يوم من رمضان سواء بإتمامه ثلاثين أو برؤية الهلال .ويترتب عليها من أسلم بعد غروب شمس آخر يوم فلا فطرة عليه ، ولو ملك عبدا في هذا الوقت فلا فطرة عليه ، ولو عقد على امرأة بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان فلا فطرة لها عليه ، فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعده ففطرتها عليه ، أما المذهب فلا فطرة لها عليه لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها ( والقول الراجح لا شيء عليه مطلقا ) .

  4. لو أعطي فقير صباح العيد عدة فطر ،فصار عنده ما يزيد على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر ، لأن وقت الوجوب غروب شمس ليلة العيد ، ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته .

19 . هناك قاعدة فقهية تقول : ( إن تقديم الشيء على سببه لاغٍ ، وتقديم الشيء على شرطه جائز )  تقديم الشيء على شرطه مثل أن يحلف أن لا يلبس ثوبا ثم بدا له أن يلبسه فكفر عن يمينه  فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه ، ولو أخرج الكفارة قبل وجود الحلف لم يجزئ  لأنه قبل وجود السبب  ، وجواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين من باب الرخصة والاستثناء من هذه القاعدة لفعل الصحابة – رضي الله عنهم – ، وإلا وقت الوجوب لم يحن بعد ، وقبل اليومين لا يجوز.

20 . قوله: ( بيوم أو يومين فقط  ) ( أو ) للتخيير  ، وإن قلنا : للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا ، وقبله بيومين إن كان الشهر تاما، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين لا السابع والعشرين وهذا فيه احتمال .

و( فقط ) أصلها ( قط ) اسما بمعنى ( حسب ) ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ وهي مبنية على السكون .

  1. مسألة : لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ ؟ الجواب : لا يجزئ ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظنا أن الوقت قد دخل .

  2. يجب أن تصل زكاة الفطر إلى صاحبها قبل الزكاة أو تصل لوكيله ، ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها ، مثل أن يقول فقير لرجل ( صاحب الصدقة ) أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر ، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده ، حتى يقبضها الفقير ، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله . فإن قال للفقير : عندي لك فطرة ، لم يكف ، حتى يقبضها أو يجعله وكيلا في قبضها .

  3. لو أخرجها بعد الصلاة لم يجز له ولم تكن في محل الفرض إنما صدقة من الصدقات ، فالنفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان ولو لم ينو ، مثل من يزرع زرعا فيأكل منه طير ولو كان يروعها لئلا تأكل فإن أكلت فيؤجر .

  4. لو جاء العيد وهو في البر وليس عنده أحد يعطيه ولم يوكل على إخراجها وعاد بعد العيد هل يخرجها أو تسقط ؟ الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد ، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي لأن المحل غير موجود ، مثلما لا يؤمر من قطعت يده بغسلها . ومن وكل ووجد الوكيل لم يخرج الزكاة أخرجها ولو بعد العيد ولا يأثم ، ولو جاء خبر العيد فجأة ولم يتمكن من إيصالها للفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ، ولا يكون آثما .

  5. زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان ومن الغلط إخراجها في غيره وكذلك الأضحية .

26 . ( ص 175 )يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة ، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة ، والدولة نائبة عن الفقراء ، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد ، لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها .

27 . مقدار زكاة الفطر صاع نبوي  وبالبر الرزين ( الجيد )تساوي كيلوين وأربعين غراما .

28 . عثر على مد نبوي في عنيزة في إحدى الخربات ، وقد اشتريته من صاحبه بثمن غال ، وهو من النحاس وقد كتب عليه : إن هذا المد قُدّر على مد فلان ، عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه – إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته خمسمائة وعشرة جرامات ، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي ، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويا قياسا على ذلك .

29 . إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه  ؟  المذهب أنه يلزمه ، والقول الثاني : لا يلزمه لأن الفطرة صاع .

30 . الصاع عندنا زائد على الصاع النبوي فهل يكره إخراج الزكاة به ، أو لا يكره ويكون الزائد صدقة ؟  الجواب : الصحيح أ،ه لا يكره ويكون الزائد صدقة … لكن الزيادة تحتاج إلى نية لتكون صدقة .

  1. ( سويق البر والشعير ) السويق : هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا .

32 . الخبز لا يجزئ في زكاة الفطر ، لأنه لا يكال ولا يقتات ، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات ، لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار قد أثرت عليه وغيرته . والصحيح أن الخبز إذا كان قوتا بأن يُبِّس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه  ، أما إن كان رطبا فلا يصلح أن يقتات .

33 . هل تجزئ المكرونة ؟  من قال إن الخبز يجزئ  فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ ،  ومن قال لا يجزئ الخبز لأن النار أثرت عليه فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فلا تجزئ ، ولو أن إلحاق المكرونة بالخبر في كل وجه فيه نظر ،  ، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتا للناس ليست كالخبز من كل وجه ، وتعتبر بالكيل إن كانت صغيرة كالأرز أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن .

34 . إذا كان قوت الناس لا حبا ولا ثمرا بل لحما مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب  هو اللحم ، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه ولا شك في ذلك ،  ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله  ، فنقول إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن ، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال .

هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

اترك تعليقاً