الجمعة الثامنة والثلاثين / اول ايام عيد افطر المبارك لعام 1436هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة الأربعين بعد المائة (140 ) في تعداد الجمع ، والجمعة الثامنة والثلاثين ( 38 ) من عام 1436 هـ وتوافق ( 1436/10 /1 هـ ) بحسب الرؤية والتقويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

بارك الله لي و لكم بعيد الفطر المبارك وكل عام ونحن بخير  وأخلف الله علينا وعليكم الشهر أزمنة مديدة ونحن بصحة وإيمان وعفو وعافية .

بما أننا اليوم في العيد الأول للسنة ( عيد الفطر المبارك ) وعيد الأسبوع ( الجمعة المباركة ) فهذا ( بدر بن عبدالله بن سعد الفلاج ) أخرج رسالة لطيفة جمع فيها ( 80 ) مسألة مما يتعلق بالعيدين ، سماها ( المسائل في العيدين ، 80 مسألة مع بيان ما صح وما لم يصح في الباب ) ( طبعتها دار الصميعي طبعتها الأولى عام 1427 ) في حجم صغير وتقع في ( 47 ) صفحة بالمراجع بدون فهرس .

ومما جاء في هذه الرسالة ( مسائل منتخبات وليس بالترتيب )  :

المسألة الأولى : تعريف العيد : مشتق من عاد يعود لأنه يعود مرة بعد مرة ، وقيل : اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه ، وقيل : كل يوم فيه مسرة فهو عيد  ، قال أهل اللغة : والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح .

المسألة الثالثة : أول صلاة عيد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة .

المسألة الخامسة : عيد النحر أفضل من عيد الفطر وأعظم لما يشتمل عليه ذلك اليوم من المناسك العظيمة التي لا تكون في عيد الفطر .

المسألة السابعة : يحرم صيام يومي العيد بالإجماع …

المسألة الثامنة : حكم صلاة العيد والأقرب والأظهر والله أعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة  كما هو قول الجمهور أو فرض كفاية كما في ظاهر المذهب  وليست بفرض عين ( قال أبو حكيم : وفتوى شيخينا العظيمين ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله المتتابعة  على أنها فرض عين وهاك نص قولهم (قال ابنُ عثيمين رحمه الله  : ( والذي يترجحُ لي من الأدلةِ أنها فرضُ عينٍ )  وقال ابنُ بازٍ رحمه الله ( وهذا القول –  قال أبو حكيم : يعني بالوجوب العيني – أظهرُ في الأدلةِ وأقربُ إلى الصوابِ ) )

المسألة التاسعة : يجوز إقامة العيد بدون إذن السلطان إذا نزلت به نازلة كموت أو محاصرة عدو وإذا استؤذن لزمه أن يأذن ، فقد روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال : ( صليت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور فصلى ثم خطب بعد الصلاة )

المسألة السادسة عشر  : حكم الاغتسال للعيد : مستحب ولا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم  لما أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى ) وقال ابن رجب : ( والغسل للعيد غير واجب وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه )

المسألة السابعة عشر : وقت الاغتسال : ولا بأس بالاغتسال قبل صلاة الفجر يوم العيد أو بعدها قبل الذهاب للمصلى . 

إلى آخر ما في الكتاب من المسائل وهو جمع لطيف وإن كان قد لا يوافق على كل ما كتبه  فمثلا ذكر في المقدمة قوله : ( وقد ذكرت فيه أغلب مسائل العيدين أو جميعها )  ولا أظنه فعل قد يكون كثير من المسائل ولكن بالتأكيد ليس الأغلب وبالتالي ليس الجميع . ( فمثلا لم يذكر حكم التهنئة بالعيد … )

شكر الله له جهده وزادنا الله وإياكم وإياه من العلم النافع والعمل الصالح وكل عام وأنتم إلى الله أقرب .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

اترك تعليقاً