الجمعة الرابعة والثلاثين / التاسع والعشرين من شعبان 1435هـ

من مختارات أبي حكيم في الجمعة الخامسة والثمانين ( 85 ) في تعداد الجمع ، والجمعة الرابعة و الثلاثين ( 34 ) من عام 1435 هـ وتوافق (1435 / 8 / 29 ) بحسب التقويم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم بلغنا رمضان  ورزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا

إخوتي : هذه مجموعة من الأحكام التي تتعلق برمضان مستقاة من تغريدات لشيخنا الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله

1- (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة ؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج.

2- يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).

3- صح عند أبي داود (2342) عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه .

4- فإذا رأى الهلال عدل واحد في الدخول وجب الصيام به ، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين ، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين . ابن باز .

5-  أمر النبي عليه السلام بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. فتاوى اللجنة .

6- من رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته ، فإنه يصوم مع الناس ، ويفطر مع الناس ، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وحسنه. ابن باز ، وقال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث : فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : (إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس ) ، وقال السندي : (هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة) .

7- فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض ولاشيء عليهم .

8 -إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته ، فهل يصوم وحده ؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده ؟   الجواب : قيل : يصوم وحده والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ولا أن يفطر وحده بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم وهو اختيار شيخ الإسلامابن تيمية . قاله  ابن باز رحمه الله .

9- تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر ؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك.( اللجنة )  ، ولا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام رمضان ونهايته بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال ، حكى ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة ، ونقل الحافظ عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب .

10- لو فرضنا أن المسلمين أخطئوا في إثبات الهلال دخولا أو خروجا وهم معتمدون في إثباته على الرؤية لم يكن عليهم في ذلك بأس بل كانوا مأجورين ومشكورين ، لأنهم اعتمدوا على ما شرعه الله لهم ، و لو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا أو خروجا لكانوا على خطر عظيم .ابن باز رحمه الله .

11- متى ثبتت الرؤية بأي وسيلة وجب العمل بمقتضاها والمنظار المقرب لا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة الاعتماد على الرؤية المعتادة لا غيرها. ابن عثيمين رحمه الله .

12- بالنسبة للمسافر : العبرة في ابتداء صيامه بالبلد التي سافر منها وفي نهايته بالبلد التي قدم إليها وإذا كان مجموع ما صامه (28 يوما ) وجب عليه قضاء يوم ، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد. (اللجنة الدائمة ).

13- قال علماء اللجنة : إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله .

 14- فإذا انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به ، لكن إن أفطر لأقل من (29 يوما ) لزمه أن يقضي يوما ، لأن الشهر لا ينقص عن (29 يوما ) .

قال ابن باز رحمه الله :  (إذا بدأتم الصوم ببلد ثم صمتم بقية الشهر في بلدكم فأفطروا بإفطار أهل بلدكم ولو زاد ذلك على (30 يوما) لحديث (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ) ،  لكن إن لم تكملوا الشهر(29 يوما) فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن (29 يوما) .

15- ومن كان يقيم ببلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء أو يستمر نهارها إلى ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل ( 24 ساعة )، وعليهم أن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ويجب عليهم صوم رمضان ، فيحددوا بدء الشهر ونهايته والإمساك والإفطار معتمدين على أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل والنهار ويكون مجموعهما (24 ساعة) .مجلس هيئة كبار العلماء .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

اترك تعليقاً