من مختارات أبي حكيم في الجمعة الثالثة والعشرين بعد الثلاثمائة ( 323) في تعداد الجمع ، و التاسعة عشرة ( 19 ) في عام ( 1440هـ ) وتوافق (12 / 5 / 1440 هـ ) بحسب التقويم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الوصية :
في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما حق امرئ مسلم له حق يوصي به ” وفي رواية ” له شيء يريد أن يوصي به ” ” أن يبيت ليلتين ” وفي رواية ” ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده ” . رواه البخاري ومسلم ، قال نافع ، سمعت عبدالله بن عمر يقول : ” ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة ” .
ومن هنا أقول – مستعينا بالله تعالى – يقام معرض الكتاب الثاني في شركة معارض القصيم على طريق الملك فهد رحمه الله في بريدة ، هذه الأيام * ، زرته – بحمد الله وتوفيقه – قبل يومين ، فكان أن أول ما دخلت وجدت مكتبة تبيع كل كتاب عندها بثلاث ريالات ، فكان أن أخذت منهم كتاب ( التذكرة الندية في أحكام الوصية ) لعبدالرحمن بن أحمد آل عبدالكريم ، ونشرته دار طويق ، قال مؤلفه في ختمه : ( فإن ما كتبت كان اجتهادا مني ، بعد الرجوع لكتب أهل العلم ، رحمهم الله تعالى ، وأثابهم على ما قدموا وبذلوا ، فإن كان صوابا فمن الله ، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان ، والله المستعان …
هذا الكتاب ذو الثمانين صفحة تعرض فيه مؤلفه لتعريف الوصية ، والفرق بينها وبين الوقف ، وحكمها ويشمل : ( الوجوب ) على من عليه حقوق ومتعلقات للغير وخشي ضياعها ، و ( الاستحباب ) على من لم تكن له أو عليه حقوق ، والثالث ( الكراهة ) ممن ماله قليل وورثته فقراء ، لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ، والرابع ( التحريم ) وتحرم الوصية للورثة بالأصل أو بما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة أو الوصية في معصية الله تعالى …
كما ذكر المؤلف في الفصل الثالث شروط الوصية وفيه : ( شروط الموصي ، والموصى له ، والموصى به ) .
ثم الفصل الرابع ذكر فيه أحكام الوصية وآدابها وفيه عشرون حكما ، منها :
استحباب الوصية بما كان خيره متعديا ، واستحباب التعجيل بالوصية قبل ورود أمارات الموت ، ومقدارها ، واستحباب صرفها في الأقارب عند الجهل بمصرفها ، وجواز الوصية للوارث بشروطه ، وجواز الرجوع في الوصية ، واستحباب تعيين وصي على الوصية ، ثم ختم بنموذج للوصية ..
ومن طريف مسائله : أن لا تكون الوصية لجني أو بهيمة أو ميت ، كما أن الهبة لا تصح لعدم صحة تمليكهم .
ثم قال في الهامش : وإن كانت الهبة للبهائم أو الوصية لهم ليست موجودة في مجتمعنا الإسلامي ، وذلك فضل من الله ونعمة ، لكنها موجودة في مجتمعات أخرى …
مسألة أخرى : قال مالك رحمه الله في الموطأ : الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ، قال الله عز وجل ( فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ) الأعراف ( 189 ) وأول الإتمام ستة أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر من حملها لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها .
مسألة : وتجوز الوصية لوارث صار قبل موت الموصي غير وارث وصورتها : كمن أوصى لزوجته ثم طلقها قبل أن يموت فإن الوصية تنفذ لزوال المانع وهو الميراث ( قال أبو حكيم : أي استحقاقها الميراث بسبب عقد النكاح ) .
وصورة أخرى أوصى أخ لأخيه وليس للموصي ابن ، ففي هذه الحالة لا تصح الوصية ، لأن الأخ من الورثة ، إلا إذا رزق هذا الموصي بابن له قبل الموت ، فإن الوصية تنفذ ، لأن الأخ قد حجب عن الميراث بالابن . ا . هـ .
قال أبو حكيم وللأستاذ عبدالله بن علي الطريف ” نزيل عنيزة ” كراسة أسماها ( كراسة الوصية ) طبعت عام ( 1430 ) ، وفيها بيان لبعض أحكام الوصية باختصار ، ونموذج مطول لكتابتها يشمل حاجات الإنسان ، وفي آخر الكراسة نموذج لوصية بخط شيخنا ابن عثيمين عليه رحمات الله تعالى وفيها بيان أوجه البر التي يمكن للإنسان أن يوصي بها .
فعلى المسلم المبادرة لكتابة وصيته وعلى الموصي أن يسلك الطرق الشرعية للوصية وعليه باستشارة أهل العلم حنتى لا يقع في مأثم أو يقع الموصى له بالحرج عند تنفيذ الوصية ، والله غالب على أمره …
*المعرض مستمر – بإذن الله – إلى مساء السبت ( 13 / 5 /1440 هـ )
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لمشاركة المقالة على حسابكم الإجتماعي
Twitter
Facebook